المادة 2
مادة 2: تعدل المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12 حزيران 1959 وتصبح كما يلي: يعين رئيس الديوان بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ويختار من الموظفين او القضاة العاملين الذين مارسوا او يمارسون بالاصالة مدة خمس سنوات على الاقل احدى الوظائف التالية: - رئيس غرفة في ديوان المحاسبة. - مدعي عام لدى ديوان المحاسبة. شرط ان يكونوا من الدرجتين الاوليتين في الفئة الثانية على الاقل. - رئيس مجلس الشورى, مفوض الحكومة لدى مجلس الشورى, مفتش عام مالي, مدير مالية عام. - رئيس مجلس الاعلى للجمارك, مفوض الحكومة لدى المصرف المركزي. شرط ان يكونوا حائزين على الاجازة في الحقوق مقبولة رسميا.