جميع التشريعات

قانون رقم 16 24/02/1966

باجازة نقل قضاة مجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة

النوع
قانون
الرقم
16
التاريخ
24/02/1966
الجريدة الرسمية
العدد 17, 28/02/1966, ص. 297-298
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قانون منفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975
مُعدَّل بموجب
قانون منفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 16 تاريخ 24/02/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يجوز نقل القضاة من مجلس شورى الدولة ومن ديوان المحاسبة الى ملاك القضاء العدلي دون تعديل في الراتب بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى من القضاة الذين مارسوا القضاء العدلي سابقا.

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12 حزيران 1959 وتصبح كما يلي: يعين رئيس الديوان بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ويختار من الموظفين او القضاة العاملين الذين مارسوا او يمارسون بالاصالة مدة خمس سنوات على الاقل احدى الوظائف التالية: - رئيس غرفة في ديوان المحاسبة. - مدعي عام لدى ديوان المحاسبة. شرط ان يكونوا من الدرجتين الاوليتين في الفئة الثانية على الاقل. - رئيس مجلس الشورى, مفوض الحكومة لدى مجلس الشورى, مفتش عام مالي, مدير مالية عام. - رئيس مجلس الاعلى للجمارك, مفوض الحكومة لدى المصرف المركزي. شرط ان يكونوا حائزين على الاجازة في الحقوق مقبولة رسميا.