جميع التشريعات

مرسوم رقم 11595 19/04/1948

تعديل نظام مجالس التأديب في الدرك

النوع
مرسوم
الرقم
11595
التاريخ
19/04/1948
الجريدة الرسمية
العدد 17, 28/04/1948, ص. 285-
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11595 تاريخ 19/04/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الفقرة الاخيرة من المادة الخامسة من المرسوم رقم 1115 الصادر في 4 تشرين الثاني سنة 1936 وابدلت بها الاحكام التالية: "صدور حكم يقضي بالحبس اكثر من شهر واحد في الجرائم المنصوص عنها في المواد 471 و635 الى 648 و 649 و 655 و 670 من قانون العقوبات , او بالحبس ثلاثة اشهر او اكثر من اجل اي جرم آخر"

المادة 2

مادة 2: الغيت الفقرة الثانية من المادة السابعة من المرسوم رقم 1115 الصادر في 4 تشرين الثاني سنة 1936 وابدلت بها الاحكام التالية: " من اجل ذنب ارتكب في اثناء الخدمة ضد الشرف او ضد النظام العسكري وان كان هذا الذنب وحيدا, وتمكن احالة دركي محكوم عليه بالسجن اقل من ثلاثة اشهر الى مجلس التأديب لسوء السلوك او لارتكاب ذنوب كبيرة في الخدمة او ضد الشرف او ضد النظام- العسكري من اجل نفس الافعال التي اوجبت الحكم عليه لدى القضاء. ويمكن ايضا احالة الدركي الذي تبرئه محكمة عسكرية او اية محكمة اخرى الى مجلس تأديبي للاسباب نفسها".

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 نيسان سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح