المواد
مادة 1: الغيت الفقرة الاخيرة من المادة الخامسة من المرسوم رقم 1115 الصادر في 4 تشرين الثاني سنة 1936 وابدلت بها الاحكام التالية: "صدور حكم يقضي بالحبس اكثر من شهر واحد في الجرائم المنصوص عنها في المواد 471 و635 الى 648 و 649 و 655 و 670 من قانون العقوبات , او بالحبس ثلاثة اشهر او اكثر من اجل اي جرم آخر"
مادة 2: الغيت الفقرة الثانية من المادة السابعة من المرسوم رقم 1115 الصادر في 4 تشرين الثاني سنة 1936 وابدلت بها الاحكام التالية: " من اجل ذنب ارتكب في اثناء الخدمة ضد الشرف او ضد النظام العسكري وان كان هذا الذنب وحيدا, وتمكن احالة دركي محكوم عليه بالسجن اقل من ثلاثة اشهر الى مجلس التأديب لسوء السلوك او لارتكاب ذنوب كبيرة في الخدمة او ضد الشرف او ضد النظام- العسكري من اجل نفس الافعال التي اوجبت الحكم عليه لدى القضاء. ويمكن ايضا احالة الدركي الذي تبرئه محكمة عسكرية او اية محكمة اخرى الى مجلس تأديبي للاسباب نفسها".
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 نيسان سنة 1948
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالوكالة
الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح