جميع التشريعات

مرسوم رقم 11594 19/04/1948

تعديل نظام السجون

النوع
مرسوم
الرقم
11594
التاريخ
19/04/1948
الجريدة الرسمية
العدد 17, 28/04/1948, ص. 285
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11594 تاريخ 19/04/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 4600 الصادر في 15 ايلول سنة 1939 على الوجه التالي: - يوضع في سجن القلعة المحكومون الذين تكون مدة حبسهم او اعتقالهم فوق الست سنوات . - يوضع في سجن بعبدا المظنون فيهم والمتهمون والمحكومون بالحبس او الاعتقال لغاية ست سنوات او الباقي من حكمهم ما لا يزيد على هذه المدة. - يوضع في سجن الرمل وفي سجن صيدا الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس او الاعتقال لغاية اربع سنوات او الباقي من حكمهم ما لا يزيد على هذه المدة. - يوضع في سجون طرابلس وزحله وجونيه والجديدة وصور وبعلبك المظنون فيهم والمتهمون والمحكومون بالحبس والاعتقال حتى ثلاث سنوات او الباقي من حكمهم ما لا يزيد على هذه المدة. - يوضع في السجون الكائنة بمراكز المحاكم الصلحية في مراكز الاقضية وفي سجن بعقلين المظنون فيهم والمتهمون والمحكومون بالحبس او الاعتقال حتى ستة اشهر او الباقي من حكمهم ما لا يزيد على هذه المدة. - يوضع في السجون الكائنة بمراكز المحاكم الصلحية خارج مراكز الاقضية, باستثناء سجن بعقلين, الموقوفون او المتهمون والمحكومون بالحبس او الاعتقال حتى ثلاثة اشهر او الباقي من حكمهم ما لا يزيد على هذه المدة. يترك لقائد الدرك امر تقرير صلاحية كل من سجون هذه الفئة في اقتبال السجناء ضمن حدود المدة المتراوحة بين اليوم الواحد والثلاثة اشهر.

المادة 2

مادة 2: ان وزير الداخلية مكلف تنفيذ احكام هذا المرسوم الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 نيسان سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح