All legislation

مرسوم Decree No. 11594 19/04/1948

تعديل نظام السجون

Type
مرسوم · Decree
Number
11594
Date
19/04/1948
Official Gazette
Issue 17, 28/04/1948, p. 285
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11594 تاريخ 19/04/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 4600 الصادر في 15 ايلول سنة 1939 على الوجه التالي: - يوضع في سجن القلعة المحكومون الذين تكون مدة حبسهم او اعتقالهم فوق الست سنوات . - يوضع في سجن بعبدا المظنون فيهم والمتهمون والمحكومون بالحبس او الاعتقال لغاية ست سنوات او الباقي من حكمهم ما لا يزيد على هذه المدة. - يوضع في سجن الرمل وفي سجن صيدا الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس او الاعتقال لغاية اربع سنوات او الباقي من حكمهم ما لا يزيد على هذه المدة. - يوضع في سجون طرابلس وزحله وجونيه والجديدة وصور وبعلبك المظنون فيهم والمتهمون والمحكومون بالحبس والاعتقال حتى ثلاث سنوات او الباقي من حكمهم ما لا يزيد على هذه المدة. - يوضع في السجون الكائنة بمراكز المحاكم الصلحية في مراكز الاقضية وفي سجن بعقلين المظنون فيهم والمتهمون والمحكومون بالحبس او الاعتقال حتى ستة اشهر او الباقي من حكمهم ما لا يزيد على هذه المدة. - يوضع في السجون الكائنة بمراكز المحاكم الصلحية خارج مراكز الاقضية, باستثناء سجن بعقلين, الموقوفون او المتهمون والمحكومون بالحبس او الاعتقال حتى ثلاثة اشهر او الباقي من حكمهم ما لا يزيد على هذه المدة. يترك لقائد الدرك امر تقرير صلاحية كل من سجون هذه الفئة في اقتبال السجناء ضمن حدود المدة المتراوحة بين اليوم الواحد والثلاثة اشهر.

المادة 2

مادة 2: ان وزير الداخلية مكلف تنفيذ احكام هذا المرسوم الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 نيسان سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح