المادة 2
مادة 2: يلغى نص الفقرة الثانية من البند (1) من المادة الاولى من القانون رقم 48/87 تاريخ 21/11/1987 ويستعاض عنه بالنص الآتي: ويستفيد من هذا التمديد شركات الاموال فيما يتعلق بأعمال 1980 وما قبلها فقط شرط تقديم التصريح عن اعمال السنوات المذكورة وتسديد الضريبة قبل 31/7/1988.