جميع التشريعات

قانون رقم 12 20/04/1988

يتعلق بتمديد مهل منح اعفاءات وحسومات لقاء تسديد الضرائب والرسوم المالية والبلدية وتمديد مهل تقديم التصاريح المتعلقة بها وتعديل بعض احكام قانوني ضريبة الاملاك المبنية ورسم الطابع المالي

النوع
قانون
الرقم
12
التاريخ
20/04/1988
الجريدة الرسمية
العدد 17, 28/04/1988, ص. 257/258
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 850 تاريخ 08/08/2022 (the text)
قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991 (Art. 9)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
10
الاستشهاد كـ
قانون رقم 12 تاريخ 20/04/1988
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد لغاية 31/7/1988 ضمنا المهل المنصوص عنها في المواد الاولى والثانية والسادسة من القانون رقم 48/87 تاريخ 21/11/1987.

المادة 2

مادة 2: يلغى نص الفقرة الثانية من البند (1) من المادة الاولى من القانون رقم 48/87 تاريخ 21/11/1987 ويستعاض عنه بالنص الآتي: ويستفيد من هذا التمديد شركات الاموال فيما يتعلق بأعمال 1980 وما قبلها فقط شرط تقديم التصريح عن اعمال السنوات المذكورة وتسديد الضريبة قبل 31/7/1988.

المادة 3

مادة 3: يعدل نص الفقرة الثانية من البند (1) من المادة الثانية من القانون رقم 48/87 تاريخ 21/11/1987 فيصبح كما يأتي: - حسم بنسبة 15 % خمسة عشر بالمئة من قيمة الضرائب والرسوم والعلاوات وسائر الغرامات الاخرى غير غرامة التأخير.

المادة 4

مادة 4: تستبدل عبارة "والتي لا تزال" الواردة في المادة الثالثة من القانون رقم 48/87 تاريخ 21/11/1987 بعبارة " والتى تزال".

المادة 5

مادة 5: تمدد لغاية 31/12/1988 المهلة المنصوص عنها في المادة الخامسة من القانون رقم 48/87 تاريخ 21/11/1987.

المادة 6

مادة 6: الغي نص العبارة الاولى من الفقرة (2) من المادة (54) من قانون 17/9/1962 (ضريبة الاملاك المبنية) المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 160 تاريخ 26/8/1981 واستعيض عنه بالنص الآتي: -2- الضريبة التصاعدية: هي ضريبة اضافية تفرض علاوة على الضريبة النسبية, على كل ما يزيد على / 350،000/ ل. ل. ثلاثماية وخمسين الف ليرة لبنانية. ( الباقي دون تعديل). تطبق هذه المادة ابتداء من ايرادات عام 1988.

المادة 7

مادة 7: الغي نص الفقرة الاولى من المادة /56/ من قانون 17/9/1962 ( ضريبة الاملاك المبنية) المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم /160/ تاريخ 26/8/1981 واستعيض عنه بالنص الآتي: تفرض الضريبة التصاعدية على اساس المعدلات الآتية: - 3 % للقسم من الايرادات الذي يزيد على /350،000/ ل. ل. (ثلاثماية وخمسون الف ليرة لبنانية) ولايتجاوز /600،000/ ل. ل. (ستماية الف ليرة لبنانية). - 7 % للقسم من الايرادات الذي يزيد على /600،000/ ل. ل. (ستماية الف ليرة لبنانية) ولا يتجاوز /1،000،000/ ل. ل. (مليون ليرة لبنانية). - 11 % للقسم من الايرادات الذي يزيد على /1،000،000/ ل. ل. (مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /2،000،000/ ل. ل. (مليونا ليرة لبنانية). - 15 % للقسم من الايرادات الذي يزيد على /2،000،000/ ل. ل. (مليونا ليرة لبنانية) ولا يتجاوز /3،000،000/ ل. ل. (ثلاثة ملايين ليرة لبنانية). - 19 % للقسم من الايرادات الذي يزيد على /3،000،000/ ل. ل. ثلاثة ملايين ليرة لبنانية) ولا يتجاوز /4،000،000/ ل. ل. (اربعة ملايين ليرة لبنانية). - 23 % للقسم من الايرادات الذي يزيد على /4،000،000/ ل. ل. (اربعة ملايين ليرة لبنانية). (والباقي دون تعديل). تطبق هذه المادة ابتداء من ايرادات سنة 1988.

المادة 8

مادة 8: يستبدل مبلغ /50،000/ ل. ل. (خمسون الف ليرة لبنانية ) الوارد في المادة السادسة من القانون رقم 48/87 تاريخ 21/11/ 1987 بمبلغ /350،000/ ل. ل. (ثلاثماية وخمسون الف ليرة لبنانية).

المادة 9

(عدلت بموجب قانون 89 / 1991 )

يستبدل رسم الطابع المالي المفروض بموجب المادة الحادية عشرة من القانون رقم 3/88 تاريخ 20/01/1988 على نماذج تصاريح الدفع المسبق مع ملاحقها المتعلقة بضريبة الدخل, بضريبة مقطوعة سنوية على كل تصريح عن المداخيل يقدم الى الدائرة المالية المختصة وذلك وفقا لما يلي:

- عشرة الاف ليرة عن كل نموذج التصريح مع ملاحقة لشركات الاموال.

- خمسة الاف ليرة عن كامل نموذج التصريح مع ملاحقة لباقي المكلفين بضريبة الدخل.

تسدد هذه الضريبة مع التصريح ويخضع تسديدها والاعتراض عليها لنفس الاصول والمهل التي تخضع لها ضريبة الدخل موضوع التصريح.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 10

مادة 10: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 20 نيسان 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم