المادة 4
مادة 4:
1- يبلغ رئيس الهيئة الوزير نسخة عن مخاطر جلساتها خلال مهلة خمسة ايام من تاريخ اقرارها.
2- رئيس الهيئة هو الرئيس التسلسلي لجميع وحدات الصندوق والعاملين فيها ويمارس بهذه الصفة, ضمن القوانين والانظمة النافذة, صلاحيات المدير العام في الادارات العامة وهو يتولى بصورة خاصة:
- الموافقة على اعداد جدول اعمال الهيئة.
- ادارة جلساتها.
- تنفيذ مقرراتها.
- تقديم الاقتراحات والدراسات الادارية الفنية والمالية.
- الحاق مستخدمي الفئة الرابعة بالدوائر وتصديق بطاقات مهامهم.
- غيرها من المهام التي تنيطها الهيئة به.
- ادارة اعمال الصندوق والتنسيق بين وحداته والسهر على حسن قيامها بمهامها ضمن القوانين والانظمة النافذة.
- عقد النفقات واتفاقيات القروض والمساعدات التي يقدمها الصندوق اذا كانت قيمتها لا تجاوز خمسين مليون ليرة لبنانية.
- ادارة اموال الصندوق المنقولة وغير المنقولة.
- تمثيل الصندوق لدى مختلف المراجع ولدى القضاء.
- وضع تقارير فصلية وتقرير سنوي يعرض فيها للهيئة شؤون الصندوق واوضاعه الادارية والفنية والمالية.
3- يمكن لرئيس الهيئة الاتصال مباشرة بالادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والتنسيق معها في اعداد الدراسات والمشاريع التي تتفق مع اهداف الصندوق وتمويلها.
4- يمكن لرئيس الهيئة تفويض بعض صلاحياته الى امين سر الهيئة باستثناء ما هو مفوض اليه من الهيئة.