The whole text

مرسوم رقم 5093 تاريخ 22/04/1994 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4:

1- يبلغ رئيس الهيئة الوزير نسخة عن مخاطر جلساتها خلال مهلة خمسة ايام من تاريخ اقرارها.

2- رئيس الهيئة هو الرئيس التسلسلي لجميع وحدات الصندوق والعاملين فيها ويمارس بهذه الصفة, ضمن القوانين والانظمة النافذة, صلاحيات المدير العام في الادارات العامة وهو يتولى بصورة خاصة:

- الموافقة على اعداد جدول اعمال الهيئة.

- ادارة جلساتها.

- تنفيذ مقرراتها.

- تقديم الاقتراحات والدراسات الادارية الفنية والمالية.

- الحاق مستخدمي الفئة الرابعة بالدوائر وتصديق بطاقات مهامهم.

- غيرها من المهام التي تنيطها الهيئة به.

- ادارة اعمال الصندوق والتنسيق بين وحداته والسهر على حسن قيامها بمهامها ضمن القوانين والانظمة النافذة.

- عقد النفقات واتفاقيات القروض والمساعدات التي يقدمها الصندوق اذا كانت قيمتها لا تجاوز خمسين مليون ليرة لبنانية.

- ادارة اموال الصندوق المنقولة وغير المنقولة.

- تمثيل الصندوق لدى مختلف المراجع ولدى القضاء.

- وضع تقارير فصلية وتقرير سنوي يعرض فيها للهيئة شؤون الصندوق واوضاعه الادارية والفنية والمالية.

3- يمكن لرئيس الهيئة الاتصال مباشرة بالادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والتنسيق معها في اعداد الدراسات والمشاريع التي تتفق مع اهداف الصندوق وتمويلها.

4- يمكن لرئيس الهيئة تفويض بعض صلاحياته الى امين سر الهيئة باستثناء ما هو مفوض اليه من الهيئة.

المادة 4 من مرسوم رقم 5093 تاريخ 22/04/1994 https://lebaneselegislation.com/law/171360/article/4/