المادة 10
جلسات المجلس التأديبي والهيئة الاستئنافية سرية لا يجوز افشاء وقائعها تحت طائلة الملاحقة استنادا الى المادة 579 من قانون العقوبات .
لا تعتبر هذه الجلسات قانونية الا اذا حضرها الرئيس وجميع الاعضاء والمقرر.
تتخذ القرارات فيها بأكثرية الاصوات في تصويت سري ويجب ان تكون معللة.