النص الكامل

اصول المحاكمات التأديبية لرجال الضابطة الجمركية نافذ

المادة 10

المادة 10

جلسات المجلس التأديبي والهيئة الاستئنافية سرية لا يجوز افشاء وقائعها تحت طائلة الملاحقة استنادا الى المادة 579 من قانون العقوبات .

لا تعتبر هذه الجلسات قانونية الا اذا حضرها الرئيس وجميع الاعضاء والمقرر.

تتخذ القرارات فيها بأكثرية الاصوات في تصويت سري ويجب ان تكون معللة.

المادة 10 من اصول المحاكمات التأديبية لرجال الضابطة الجمركية https://lebaneselegislation.com/ar/law/171366/article/10/