The whole text

اصول المحاكمات التأديبية لرجال الضابطة الجمركية In force

المادة 10

المادة 10

جلسات المجلس التأديبي والهيئة الاستئنافية سرية لا يجوز افشاء وقائعها تحت طائلة الملاحقة استنادا الى المادة 579 من قانون العقوبات .

لا تعتبر هذه الجلسات قانونية الا اذا حضرها الرئيس وجميع الاعضاء والمقرر.

تتخذ القرارات فيها بأكثرية الاصوات في تصويت سري ويجب ان تكون معللة.

المادة 10 من اصول المحاكمات التأديبية لرجال الضابطة الجمركية https://lebaneselegislation.com/law/171366/article/10/