جميع التشريعات

قرار رقم 402 20/04/1981

تعديل المادة الاولى من القرار رقم 340-ب -81 المتعلق بتفويض صلاحيات في محافظة بيروت

النوع
قرار
الرقم
402
التاريخ
20/04/1981
الجريدة الرسمية
العدد 17, 30/04/1981, ص. 275
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 402 تاريخ 20/04/1981
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الاولى من القرار 340/ب تاريخ 6/4/1981 وتستبدل بالنص التالي: يفوض حتى اشعار اخر وعند استحالة اخد توقيع او موافقة المحافظة, كل من السيدين حسني الخطيب وحسن المدور مجتمعين الموافقة والتوقيع على ما يلي: 1 - عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة التي لا تتجاوز العشرين الف ليرة والمتعلقة بالامور الطارئة والمستعجلة لبعض مناطق بيروت , واعطاء السلفات العائدة لها عند الاقتضاء. 2 - معاملات الاستشفاء واعطاء السلفات للحالات المستعجلة. يعود تقدير الاستحالة والعجلة للمفوض اليهما.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 نيسان 1981 الامضاء: متري النمار