المادة 1
مادة 1: تلغى المادة الاولى من القرار 340/ب تاريخ 6/4/1981 وتستبدل بالنص التالي: يفوض حتى اشعار اخر وعند استحالة اخد توقيع او موافقة المحافظة, كل من السيدين حسني الخطيب وحسن المدور مجتمعين الموافقة والتوقيع على ما يلي: 1 - عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة التي لا تتجاوز العشرين الف ليرة والمتعلقة بالامور الطارئة والمستعجلة لبعض مناطق بيروت , واعطاء السلفات العائدة لها عند الاقتضاء. 2 - معاملات الاستشفاء واعطاء السلفات للحالات المستعجلة. يعود تقدير الاستحالة والعجلة للمفوض اليهما.