المادة 3
وعند اختلاف الخصوم لا يمكن القيام بالمعاملة اللازمة لنقل الملكية الا بعد ان تصدر المحكمة ذات الصلاحية حكما مبرما. وفي هذه الحالة الاخيرة لا تبتدىء المهلة المعينة في المادة الاولى من هذا القرار والقاضية بالاعفاء من رسم التسجيل في معاملة نقل الملكية الا من اليوم الذي يصبح فيه الحكم قطعيا.
- اما الدعاوى التي يقيمها الاشخاص المعنويون على ذوي الاسماء المستعارة عملا باحكام المادة السابقة فيجب ان تقام في المهلة المعينة في المادة الاولى من هذا القرار والا سقط حقهم في اقامتها .