The whole text

قرار المفوض السامي رقم 2192 تاريخ 21/09/1923 In force

المادة 3

المادة 3

وعند اختلاف الخصوم لا يمكن القيام بالمعاملة اللازمة لنقل الملكية الا بعد ان تصدر المحكمة ذات الصلاحية حكما مبرما. وفي هذه الحالة الاخيرة لا تبتدىء المهلة المعينة في المادة الاولى من هذا القرار والقاضية بالاعفاء من رسم التسجيل في معاملة نقل الملكية الا من اليوم الذي يصبح فيه الحكم قطعيا.

- اما الدعاوى التي يقيمها الاشخاص المعنويون على ذوي الاسماء المستعارة عملا باحكام المادة السابقة فيجب ان تقام في المهلة المعينة في المادة الاولى من هذا القرار والا سقط حقهم في اقامتها .

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 2192 تاريخ 21/09/1923 https://lebaneselegislation.com/law/171372/article/3/