النص الكامل

قرار رقم 2108 تاريخ 28/09/1923 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: كل عربة تسير في اراضي لبنان الكبير يجب التصريح بها في خلال شهر كانون الثاني من كل سنة لدى السلطة الادارية التي تأوي العربة الى منطقتها, ليكون لصاحبها الحق برخصة التسيير السنوية

المادة 1 من قرار رقم 2108 تاريخ 28/09/1923 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171377/article/1/