المادة 1
مادة 1: كل عربة تسير في اراضي لبنان الكبير يجب التصريح بها في خلال شهر كانون الثاني من كل سنة لدى السلطة الادارية التي تأوي العربة الى منطقتها, ليكون لصاحبها الحق برخصة التسيير السنوية
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قرار تاريخ 06/10/1924, المادة 1, 31/10/1924
ملحق بالقرار رقم 2108 المؤرخ في 2 تشرين الاول سنة 1923 يضاف للمادة الاولى: لا يجوز لاحد ان يسوق عربة خيل معدة لنقل الركاب اذا لم يكن بالغا من العمر 21 سنة كاملة