جميع التشريعات

قرار رقم 2108 28/09/1923

العربات ورسومها

النوع
قرار
الرقم
2108
التاريخ
28/09/1923
الجريدة الرسمية
العدد 1707, 23/10/1923, ص. 3
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون تاريخ 08/01/1931 (the text)
قرار تاريخ 06/10/1924 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2108 تاريخ 28/09/1923
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: كل عربة تسير في اراضي لبنان الكبير يجب التصريح بها في خلال شهر كانون الثاني من كل سنة لدى السلطة الادارية التي تأوي العربة الى منطقتها, ليكون لصاحبها الحق برخصة التسيير السنوية

المادة 2

مادة 2: عين ثمن رخصة التسيير السنوية على الوجه الاتي: (أ) العربة ذات الرفاص المعدة للاجرة او الخصوصية المعدة لنقل الاشخاص : اذا كان يجرها حصان واحد يؤخذ عنها 7 ليرات سوريتين واذا كان يجرها حصانان " " 10 " " واذا كان يجرها اكثر من حصانين يؤخذ عنها 15 ليرة سورية (ب ) عربة الحمل: اذا كان يجرها حصان واحد يؤخذ عنها 7 ليرات سورية واذا كان يجرها حصانان " " 10 " " واذا كان يجرها اكثر من حصانين يؤخذ عنها 15 ليرة سورية (ت ) العربة التي يجرها حمار او عدة حمير يؤخذ عنها 3 ليرات سورية (ث ) العربة ذات دولابين او اكثر التي تجر باليد يؤخذ عنها ليرتين سورية

المادة 3

مادة 3: يؤخذ رسم تسجيل سنوي قدره 50 قرشا سوريا عن كل عربة تسير وتأوى الى اراضي لبنان الكبير

المادة 4

مادة 4: ان العربات المشتراة في خلال السنة يجب التصريح بها منذ تسييرها

المادة 5

مادة 5: تستوفى الرسوم المبينة انفا قسطين كل ستة اشهر قسط اي في اول شهر كانون الثاني واول شهر تموز من كل سنة. وكل ستة اشهر يبدأ بها يستوفى قسطها بكامله. وهذا الحكم لا يطبق على رسم التسجيل الذي يجب دفعه في كل سنة حين وضع الرقم على العربة

المادة 6

مادة 6: اذا سيرت عربة بدون سبق تصريح بها او بتصريح ناقص او غير منطبق على الواقع فان السلطة الادارية تضع عليها رسما مضاعفا واذا سيرت عربة من غير ان يكون الرسم مدفوعا عنها تحجز الى ان يدفع عنها رسم مضاعف

المادة 7

مادة 7: يعمل بهذا القرار منذ اول شهر تشرين الاول سنة 1923

المادة 8

مادة 8: ان احكام القرارين رقم 689 و1493 التي لم تلغ باحكام مخالفة من هذا القرار, تبقى معمولا بها

المادة 9

مادة 9: على السكرتير العام ونظار العدلية والداخلية والمالية والاشغال العامة وقائد الجندرمة ورئيس دوائر البوليس تنفيذ هذا القرار كل في ما اختص به

بيروت في 28 ايلول سنة 1923 حاكم لبنان الكبير بالوكالة الامضاء: اوبوار عاليه في 2 تشرين الاول سنة 1923 نظر وصدق تحت رقم 2209 عن المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان وبامره السكرتير العام بالوكالة الامضاء: ده ريفي