جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 2200 25/09/1923

امراض الحيوانات المعدية

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
2200
التاريخ
25/09/1923
الجريدة الرسمية
العدد 1708, 26/10/1923, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 2200 تاريخ 25/09/1923
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

اضيف الى قائمة امراض الحيوانات المعدودة بموجب القرار رقم 1004 من الامراض المعدية مرض التهاب الشرايين اللمفاوية الذي يصيب انواع الخيل والحمير وتفرعاتها .

المادة 2

ان التدابير الواقية هي التدابير المنصوص عليها بوجه عام في المادة السابعة من القرار 1004 على ان ما كان منها مصابا بمرض غير قابل الشفاء او مهملا بلا عناية من صاحبه يذبح بواسطة اللجنة الصحية بدون تعويض .

واذا جرى الذبح في مسلخ عام واقع تحت تفتيش طبيب بيطري فان اللحم يمكن بيعه للاكل بعد ما يثبت كونه سليما

المادة 3

ان تدابير القمع هي التدابير المنصوص عليها بوجه عام في المادة الثامنة من القرار 1004

المادة 4

على السكرتير العام ومدير دائرة النظام الصحي البيطري تنفيذ هذا القرار.

عاليه في 25 ايلول سنة 1923 الامضاء: ويغان