All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2200 25/09/1923

امراض الحيوانات المعدية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
2200
Date
25/09/1923
Official Gazette
Issue 1708, 26/10/1923, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 2200 تاريخ 25/09/1923
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اضيف الى قائمة امراض الحيوانات المعدودة بموجب القرار رقم 1004 من الامراض المعدية مرض التهاب الشرايين اللمفاوية الذي يصيب انواع الخيل والحمير وتفرعاتها .

المادة 2

ان التدابير الواقية هي التدابير المنصوص عليها بوجه عام في المادة السابعة من القرار 1004 على ان ما كان منها مصابا بمرض غير قابل الشفاء او مهملا بلا عناية من صاحبه يذبح بواسطة اللجنة الصحية بدون تعويض .

واذا جرى الذبح في مسلخ عام واقع تحت تفتيش طبيب بيطري فان اللحم يمكن بيعه للاكل بعد ما يثبت كونه سليما

المادة 3

ان تدابير القمع هي التدابير المنصوص عليها بوجه عام في المادة الثامنة من القرار 1004

المادة 4

على السكرتير العام ومدير دائرة النظام الصحي البيطري تنفيذ هذا القرار.

عاليه في 25 ايلول سنة 1923 الامضاء: ويغان