المواد
مادة 1: تطبيقا للمادة الخامسة من "تصريح" 24 تموز سنة 1922 تلغى من اول شهر تشرين الثاني سنة 1923 الميزات والعصمات الاجنبية, ومن جملتها- القضاء القنصلي والحماية, كما كان معمولا بها في السلطنة العثمانية بمقتضى احكام "الامتيازات الاجنبية والعادات - المرعية"
مادة 2: على ان المحاكم القنصلية الاجنبية تواصل عملها حتى اول شهر كانون الثاني سنة 1924 وهو التاريخ الذي يطبق فيه التنظيم القضائي الجديد المنصوص عليه في المادة السادسة
مادة 3: على رئيس الاتحاد والسكرتير العام للمفوضية العليا ومندوبي وحكام دول سوريا ولبنان تنفيذ هذا القرار كل في ما اختص به
عاليه في 13 تشرين الاول سنة 1923
الامضاء: ويغان