All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2226 13/10/1923

إلغاء العصمات والميزات الأجنبية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
2226
Date
13/10/1923
Official Gazette
Issue 1708, 26/10/1923, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 2226 تاريخ 13/10/1923
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبيقا للمادة الخامسة من "تصريح" 24 تموز سنة 1922 تلغى من اول شهر تشرين الثاني سنة 1923 الميزات والعصمات الاجنبية, ومن جملتها- القضاء القنصلي والحماية, كما كان معمولا بها في السلطنة العثمانية بمقتضى احكام "الامتيازات الاجنبية والعادات - المرعية"

المادة 2

مادة 2: على ان المحاكم القنصلية الاجنبية تواصل عملها حتى اول شهر كانون الثاني سنة 1924 وهو التاريخ الذي يطبق فيه التنظيم القضائي الجديد المنصوص عليه في المادة السادسة

المادة 3

مادة 3: على رئيس الاتحاد والسكرتير العام للمفوضية العليا ومندوبي وحكام دول سوريا ولبنان تنفيذ هذا القرار كل في ما اختص به

عاليه في 13 تشرين الاول سنة 1923 الامضاء: ويغان