النص الكامل

قرار رقم 2143 تاريخ 08/09/1923 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: كل دراجة (فيلوسيباد) تسير في اراضي لبنان الكبير يجب التصريح عنها في خلال شهر كانون الثاني من كل سنة لدى السلطة الادارية التي تأوي الدراجة الى منطقتها ليكون لصاحبها الحق في رخصة التسيير السنوية

المادة 1 من قرار رقم 2143 تاريخ 08/09/1923 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171382/article/1/