جميع التشريعات

قرار رقم 2143 08/09/1923

تسيير الدراجات ورخص تسييرها

النوع
قرار
الرقم
2143
التاريخ
08/09/1923
الجريدة الرسمية
العدد 1712, 09/11/1923, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2143 تاريخ 08/09/1923
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: كل دراجة (فيلوسيباد) تسير في اراضي لبنان الكبير يجب التصريح عنها في خلال شهر كانون الثاني من كل سنة لدى السلطة الادارية التي تأوي الدراجة الى منطقتها ليكون لصاحبها الحق في رخصة التسيير السنوية

المادة 2

مادة 2: عين ثمن رخصة التسيير السنوية مئة قرش سوري ايا كان طراز الدراجة

المادة 3

مادة 3: يؤخذ رسم تسجيل سنوي قدره خمسون قرشا سوريا عن كل دراجة تسير في اراضي لبنان الكبير وتأوي اليها

المادة 4

مادة 4: ان الدراجات المشتراة في خلال السنة يجب التصريح عنها حين الشروع في تسييرها

المادة 5

مادة 5: ان الرسوم الاصلية والرسوم الاضافية المبينة انفا تستوفى قسطين, عن كل ستة اشهر قسطا, ويستحق اولهما في اول كانون الثاني ويستحق القسم الآخر في اول تموز من كل سنة. وكلما ابتدأت ستة اشهر يجب دفع قسطها بكامله وهذا الحكم لا يطبق على رسم التسجيل الذي يستوفى عن كل سنة حين وضع الرقم على الدراجة

المادة 6

مادة 6: اذا سيرت دراجة بدون سابق تصريح او بتصريح ناقص او غير صحيح, فان الرسم الذي تستوفيه السلطة الادارية يكون ضعفي الرسم العادي. واذا سيرت دراجة بدون ان يكون رسمها مدفوعا تحجز الى ان يستوفى رسمها مضاعفا

المادة 7

مادة 7: يعمل بهذا القرار ابتداء من اول شهر تشرين الاول سنة 1922

المادة 8

مادة 8: ان احكام القرار رقم 720 المتقدم ذكره التي لم تلغ باحكام تخالفها من هذا القرار تبقى معمولا بها

المادة 9

مادة 9: على السكرتير العام ونظار العدلية والداخلية والمالية والاشغال العامة وقائد الجندرمة ورئيس دوائر البوليس تنفيذ هذا القرار كل في ما اختص به

بيروت في 28 ايلول سنة 1923 حاكم لبنان الكبير بالوكالة الامضاء: اوبوار بيروت في 26 تشرين الاول سنة 1923 نظر وصدق تحت رقم 2240 المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان الامضاء: ويغان