جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 2283 21/11/1923

إدخال بزر القز إلى سوريا ولبنان

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
2283
التاريخ
21/11/1923
الجريدة الرسمية
العدد 1720, 07/12/1923, ص. 2
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار المفوض السامي رقم 359 تاريخ 13/12/1939 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 2283 تاريخ 21/11/1923
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من تاريخ هذا القرار لا يمكن ادخال بزر القز الى سوريا ولبنان برا او بحرا الا من 15 ايلول من كل سنة الى 15 كانون الثاني من السنة التالية

المادة 2

مادة 2: اذا اثبت بوجه قانوني ان قوة قاهرة حالت دون التقيد بما اوجبته المادة الاولى كوقوع اعتصاب في النقل مثلا فيمكن, بوجه استثنائي, منح رخص شخصية بعمل بها في سنة منحها فقط وذلك بموجب قرار يصدره المفوض السامي بناء على اقتراح يرفعه اليه المندوبون من قبله لدى الدول

المادة 3

مادة 3: على السكرتير العام لدى المفوضية العلياء وحاكم لبنان الكبير ومندوبي المفوض السامي لدى حكومات دمشق وحلب وحاكم دولة العلويين ومعاون المستشار في لواء اسكندرونه ومستشار المالية ومفتش الجمارك العام تنفيذ هذا القرار كل في ما اختص به

بيروت في 21 تشرين الثاني سنة 1923 الجنرال المفوض السامي الامضاء: ويغان