المادة 1
مادة 1: ابتداء من تاريخ هذا القرار لا يمكن ادخال بزر القز الى سوريا ولبنان برا او بحرا الا من 15 ايلول من كل سنة الى 15 كانون الثاني من السنة التالية
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2283 21/11/1923
مادة 1: ابتداء من تاريخ هذا القرار لا يمكن ادخال بزر القز الى سوريا ولبنان برا او بحرا الا من 15 ايلول من كل سنة الى 15 كانون الثاني من السنة التالية
مادة 2: اذا اثبت بوجه قانوني ان قوة قاهرة حالت دون التقيد بما اوجبته المادة الاولى كوقوع اعتصاب في النقل مثلا فيمكن, بوجه استثنائي, منح رخص شخصية بعمل بها في سنة منحها فقط وذلك بموجب قرار يصدره المفوض السامي بناء على اقتراح يرفعه اليه المندوبون من قبله لدى الدول
مادة 3: على السكرتير العام لدى المفوضية العلياء وحاكم لبنان الكبير ومندوبي المفوض السامي لدى حكومات دمشق وحلب وحاكم دولة العلويين ومعاون المستشار في لواء اسكندرونه ومستشار المالية ومفتش الجمارك العام تنفيذ هذا القرار كل في ما اختص به
بيروت في 21 تشرين الثاني سنة 1923 الجنرال المفوض السامي الامضاء: ويغان