المادة 4
مادة 4: على السكرتير العام والمستشار المالي لدى المفوضية العليا, وحاكمي دولتي لبنان الكبير والعلويين ومندوبي المفوض السامي لدى اتحاد دول حلب ودمشق ولدى جبل الدروز ومعاون مندوب المفوض السامي في اسكندونة تنفيذ هذا القرار كل في ما اختص به
قرار المفوض السامي رقم 2361 تاريخ 29/12/1923 نافذ
مادة 4: على السكرتير العام والمستشار المالي لدى المفوضية العليا, وحاكمي دولتي لبنان الكبير والعلويين ومندوبي المفوض السامي لدى اتحاد دول حلب ودمشق ولدى جبل الدروز ومعاون مندوب المفوض السامي في اسكندونة تنفيذ هذا القرار كل في ما اختص به
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 2361 تاريخ 29/12/1923 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171390/article/4/