جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 2361 29/12/1923

المبالغ الواجبة الأداء من الضرائب والرسوم والحاصلات والإيرادات العامة عن سنين سابقة لسنة 1921

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
2361
التاريخ
29/12/1923
الجريدة الرسمية
العدد 1730, 15/01/1924, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 2361 تاريخ 29/12/1923
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان المبالغ الباقية الواجبة الاداء من الضرائب والرسوم والحاصلات والايرادات العامة ايً كان نوعها, المحققة وغير المحققة التي تختص بسنين سابقة لسنة 1921 ولم تسقط بمرور الزمن ينزل منها 75 في المئة في جميع دول سوريا ولبنان سواء كانت قيمتها محررة في الاصل بعملة سورية او بعملة اخرى

المادة 2

مادة 2: يجري حساب هذا التنزيل على الوجه الاتي: ان المتأخرات الناجمة عن ضرب رسوم ثابتة معينة قيمتها بعملة تركية او مصرية او دينار قبل تحويلها الى عملة اخرى تحسب بناء على العملة التي عينت بها في الاصل ثم تحول الى عملة سورية باعتبار ان كل 100 قرش تركي او مصري او دينار يساوي 300 قرش سوري اما في ما يختص بالرسوم النسبية فيجري الحساب هكذا: (1) اذا كانت الضرائب المتأخرة موضوعة على اموال معتبرة رؤوس اموال او على بدل ايجار اراض او ابنية معينة منذ البدء بعملة غير العملة السورية فتبقى على معدل التحويل المستعمل لها وهو 2 و65 (ب ) اما سائر المتأخرات عن اموال معينة منذ الاصل بعملة تركية او مصرية او دينار فتحسب بناء على قيمة عملتها الاصلية ثم تحول الى عملة سورية باعتبار ان كل 100 قرش تركي او مصري او دينار يساوي 300 قرش سوري

المادة 3

مادة 3: تطبق احكام المادتين الاولى والثانية المار بيانهما, على ايرادات مصلحة الديون العثمانية المختلفة وعلى المبالغ التي لا يزال اداؤها واجبا على الملتزمين من جميع الضرائب والايرادات الملزمة

المادة 4

مادة 4: على السكرتير العام والمستشار المالي لدى المفوضية العليا, وحاكمي دولتي لبنان الكبير والعلويين ومندوبي المفوض السامي لدى اتحاد دول حلب ودمشق ولدى جبل الدروز ومعاون مندوب المفوض السامي في اسكندونة تنفيذ هذا القرار كل في ما اختص به

بيروت في 29 كانون الاول سنة 1923 الامضاء: ويغان