جميع التشريعات

قرار رقم 2258 13/01/1924

تعيين شروط دفع الاجور في بيروت

النوع
قرار
الرقم
2258
التاريخ
13/01/1924
الجريدة الرسمية
العدد 1734, 29/01/1924, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2258 تاريخ 13/01/1924
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انه ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1924 اجور بيوت السكن في بيروت المعينة بعملة ذهب او عملة معدنية على معدل 380 قرشا سوريا عن كل ليرة ذهب تركية. واذا كانت الليرة التركية الذهب اقل من 380 قرشا سوريً فيحرى اذا ذاك العملة المعينة في عقد الايجار بحسب سعر القطع يوم الدفع. وهذا يطبق على الاجور المتأخرة والمستحقة قبل اول كانون الثاني سنة غير انه لا يحق العمل به الا للمستأجرين الذين يوفون المتأخر من الاجور قبل 15 شباط سنة 1924 والذين يرفعون الاجور المستحقة خلال ال15 يوما التي تلي كل استحقاق

المادة 2

مادة 2: على سكرتير الحكومة العام تنفيذ هذا القرار

بيروت في 13 كانون الثاني سنة 1924 حاكم لبنان بالوكالة الامضاء: اوبوار