All legislation

قرار Decision No. 2258 13/01/1924

تعيين شروط دفع الاجور في بيروت

Type
قرار · Decision
Number
2258
Date
13/01/1924
Official Gazette
Issue 1734, 29/01/1924, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2258 تاريخ 13/01/1924
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انه ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1924 اجور بيوت السكن في بيروت المعينة بعملة ذهب او عملة معدنية على معدل 380 قرشا سوريا عن كل ليرة ذهب تركية. واذا كانت الليرة التركية الذهب اقل من 380 قرشا سوريً فيحرى اذا ذاك العملة المعينة في عقد الايجار بحسب سعر القطع يوم الدفع. وهذا يطبق على الاجور المتأخرة والمستحقة قبل اول كانون الثاني سنة غير انه لا يحق العمل به الا للمستأجرين الذين يوفون المتأخر من الاجور قبل 15 شباط سنة 1924 والذين يرفعون الاجور المستحقة خلال ال15 يوما التي تلي كل استحقاق

المادة 2

مادة 2: على سكرتير الحكومة العام تنفيذ هذا القرار

بيروت في 13 كانون الثاني سنة 1924 حاكم لبنان بالوكالة الامضاء: اوبوار