جميع التشريعات

قرار رقم 2333 01/03/1924

تعديل الفقرة الثالثة من القرار 537 تاريخ 11-3-21 المتعلق بتنظيم إعطاء رخص

النوع
قرار
الرقم
2333
التاريخ
01/03/1924
الجريدة الرسمية
العدد 1744, 04/03/1924, ص. 3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2333 تاريخ 01/03/1924
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من القرار رقم 537 المؤرخ في 11 اذار سنة 1921 على الوجه الاتي: يعطي المتصرفون هذه الرخص بناء على تقديم سند ايصال بقيمة مئة قرش سورية يعطيه محاسب اللواء. ويعمل بهذه الرخص في مدة سنة ويجوز تجديدها للمدة ذاتها ويمتقضى الشروط نفسها

المادة 2

مادة 2: على السكرتير العام وناظري الداخلية والمالية ان ينفذوا هذا القرار كل في ما اختص به

بيروت في 1 اذار سنة 1924 حاكم لبنان الكبير بالوكالة الامضاء: اوبوار