All legislation

قرار Decision No. 2333 01/03/1924

تعديل الفقرة الثالثة من القرار 537 تاريخ 11-3-21 المتعلق بتنظيم إعطاء رخص

Type
قرار · Decision
Number
2333
Date
01/03/1924
Official Gazette
Issue 1744, 04/03/1924, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2333 تاريخ 01/03/1924
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من القرار رقم 537 المؤرخ في 11 اذار سنة 1921 على الوجه الاتي: يعطي المتصرفون هذه الرخص بناء على تقديم سند ايصال بقيمة مئة قرش سورية يعطيه محاسب اللواء. ويعمل بهذه الرخص في مدة سنة ويجوز تجديدها للمدة ذاتها ويمتقضى الشروط نفسها

المادة 2

مادة 2: على السكرتير العام وناظري الداخلية والمالية ان ينفذوا هذا القرار كل في ما اختص به

بيروت في 1 اذار سنة 1924 حاكم لبنان الكبير بالوكالة الامضاء: اوبوار