المادة 1
مادة 1: يطبق القراران رقم 2037 ورقم 2258 المؤرخ اولهما في 10 اب سنة 1923 وثانيهما في 23 كانون الثاني سنة 1924 على قريتي عاليه وصوفر وعلى المحلات التي تتألف منها بلدية فرن الشباك والتحويطة
قرار رقم 2361 15/03/1924
مادة 1: يطبق القراران رقم 2037 ورقم 2258 المؤرخ اولهما في 10 اب سنة 1923 وثانيهما في 23 كانون الثاني سنة 1924 على قريتي عاليه وصوفر وعلى المحلات التي تتألف منها بلدية فرن الشباك والتحويطة
مادة 2: ان اختصاص لجنة التحكيم في الايجار المؤلفة لبيروت بشمل القريتين والمحلات المتقدم ذكرها
مادة 3: اعطي المستأجرون في القريتين والمحلات المار ذكرها مهلة خمسة عشر يوما تبتدىء من تاريخ نشر هذا القرار لدفع المتأخر عليهم من الاجور المعدل المبين في المادة الاولى من القرار رقم 2258
مادة 4: على السكرتير العام وناطر العدلية ان ينفذا (كل في ما اختص به) احكام هذا القرار
بيروت في 15 اذار سنة 1924 نظر وصدق تحت رقم 1/2495 في 15 اذار سنة 1924 المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان الامضاء: ويغان حاكم لبنان الكبير بالوكالة الامضاء: اوبوار