All legislation

قرار Decision No. 2361 15/03/1924

تطبيق القرارين رقم 2037 ورقم 2258 على قريتي عاليه وصوفر وعلى المحلات التي تتألف منها بلدية فرن الشباك والتحويطة

Type
قرار · Decision
Number
2361
Date
15/03/1924
Official Gazette
Issue 1749, 21/03/1924, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 2361 تاريخ 15/03/1924
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يطبق القراران رقم 2037 ورقم 2258 المؤرخ اولهما في 10 اب سنة 1923 وثانيهما في 23 كانون الثاني سنة 1924 على قريتي عاليه وصوفر وعلى المحلات التي تتألف منها بلدية فرن الشباك والتحويطة

المادة 2

مادة 2: ان اختصاص لجنة التحكيم في الايجار المؤلفة لبيروت بشمل القريتين والمحلات المتقدم ذكرها

المادة 3

مادة 3: اعطي المستأجرون في القريتين والمحلات المار ذكرها مهلة خمسة عشر يوما تبتدىء من تاريخ نشر هذا القرار لدفع المتأخر عليهم من الاجور المعدل المبين في المادة الاولى من القرار رقم 2258

المادة 4

مادة 4: على السكرتير العام وناطر العدلية ان ينفذا (كل في ما اختص به) احكام هذا القرار

بيروت في 15 اذار سنة 1924 نظر وصدق تحت رقم 1/2495 في 15 اذار سنة 1924 المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان الامضاء: ويغان حاكم لبنان الكبير بالوكالة الامضاء: اوبوار