المادة 1
اولا- في الرتبة مادة 1: ان حاكم لبنان الكبير هو الذي يمنح الرتبة التي بها تتعين منزلة الضابط. ولا يمكن- ان يفقدها الضابط الا لاحد الاسباب الاتية: اولااذا قدم استقالة وقبلها حاكم لبنان الكبير ثانيا- اذا فقد صفة التابعة اللبنانية ثالثا- اذا حكم عليه بعقوبة ارهابية شائنة او بعقوبة شائنة فقط رابعا- اذا حكم عليه بعقوبة تأديبية للجنح الاتي بيانها: سرقة, افلاس , احتيال,- سوء ائتمان خامسا- اذا حكم عليه بالحبس التأديبي الذي يحرم المحكوم عليه حقوقه الوطنية- والمدنية والعائلية سادسا- اذا اصدر احد مجالس الحرب حكما بعزله وفيما عدا الاحوال المنصوص عليها في القانون يعزل الضابط حتما للاسباب التالية: أ- اذاتغيب عن السرية (الالاي) مدة ثلاثة اشهر بصورة غير قانونية. ب - اذا اقام خارج دولة لبنان الكبير بلا ترخيص من الحاكم مدة خمسة عشر يوما سابعا- اذا عزل على الصورة المبينة في المادة الثانية التالية: ان فقط الرتبة يصدر به في كل الاحوال قرار من الحاكم يقضي في الوقت نفسه بحذف - اسم المحكوم عليه من سجلات الجندرمة