جميع التشريعات

قرار رقم 2365 12/03/1924

نظام ضباط الجندرمة اللبنانية وبالمجالس التأديبية الخاصة بهم

النوع
قرار
الرقم
2365
التاريخ
12/03/1924
الجريدة الرسمية
العدد 1751, 28/03/1924, ص. 2-3
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 1048 تاريخ 16/10/1936 (the text)
مرسوم رقم 6062 تاريخ 31/12/1929 (Art. 2)
قرار تاريخ 01/07/1924 (Art. 12)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 1048 تاريخ 16/10/1936 (المادة 12: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
13
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2365 تاريخ 12/03/1924 (نظام ضباط الجندرمة اللبنانية وبالمجالس التأديبية الخاصة بهم)
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

اولا- في الرتبة مادة 1: ان حاكم لبنان الكبير هو الذي يمنح الرتبة التي بها تتعين منزلة الضابط. ولا يمكن- ان يفقدها الضابط الا لاحد الاسباب الاتية: اولااذا قدم استقالة وقبلها حاكم لبنان الكبير ثانيا- اذا فقد صفة التابعة اللبنانية ثالثا- اذا حكم عليه بعقوبة ارهابية شائنة او بعقوبة شائنة فقط رابعا- اذا حكم عليه بعقوبة تأديبية للجنح الاتي بيانها: سرقة, افلاس , احتيال,- سوء ائتمان خامسا- اذا حكم عليه بالحبس التأديبي الذي يحرم المحكوم عليه حقوقه الوطنية- والمدنية والعائلية سادسا- اذا اصدر احد مجالس الحرب حكما بعزله وفيما عدا الاحوال المنصوص عليها في القانون يعزل الضابط حتما للاسباب التالية: أ- اذاتغيب عن السرية (الالاي) مدة ثلاثة اشهر بصورة غير قانونية. ب - اذا اقام خارج دولة لبنان الكبير بلا ترخيص من الحاكم مدة خمسة عشر يوما سابعا- اذا عزل على الصورة المبينة في المادة الثانية التالية: ان فقط الرتبة يصدر به في كل الاحوال قرار من الحاكم يقضي في الوقت نفسه بحذف - اسم المحكوم عليه من سجلات الجندرمة

المادة 2

مادة 2: لا يمكن عزل ضابط الا لسبب من الاسباب الاتي بيانها: عدم الكفاءة للوظيفة. اعتياد سوء السلوك خطأ كبير في الخدمة او ضد النظام العسكري خطأ يمس الشرف صدور حكم يقضي بالحبس اكثر من ستة اشهر

المادة 3

مادة 3: يعزل الضابط بموجب قرار يصدر عن حاكم لبنان الكبير بناء على رأي مجلس تأديبي يتألف على الوجه الاتي, ولا يمكن تعديل آراء المجلس التأديبي الا بما يتفق مع مصلحة الضابط

المادة 4

مادة 4: يتألف المجلس التأديبي من خمسة اعضاء يعينون تبعا لرتبة الضابط المحال الى التحقيق وطبقا للجدول الملحق بهذا القرار ويجب ان يكون اعضاء المجلس التأديبي حائزين لرتبة اعلى من رتبة الضابط المحال الى التحقيق او اقدم منه عهدا في الرتبة. وجميع الضباط الفرنساويين الحائزين لرتب لبنانية يعدون اقدم عهدا في الرتبة من رفاقهم اللبنانيين الحائزين لمثل رتبهم

المادة 5

مادة 5: سيصدر نظام يوقعه الحاكم تبين فيه طرق التحقيق وهي مبدئيا الطرق المتبعة في الجيش الفرنساوي

المادة 6

مادة 6: انه فيما خلا الاحوال المعينة في المادة الثانية يمكن احالة ضابط الى مجلس التأديب : اولا- لجرائم تستوجب المحاكمة لدى المجلس العسكري ثانيا- لجرم في الخدمة ضد الشرف او ضد النظام العسكري وان كان الجرم وحيدً

المادة 7

مادة 7: انه بالنظر الى المبدإ القاضي باستقلال المحاكمة التأديبية عن المحاكمة العدلية تمكن احالة ضابط محكوم عليه بالسجن اقل من ستة اشهر الى مجلس التأديب لسؤ السلوك او لجرم ارتكبه في اثناء الخدمة ضد الشرف او ضد النظام العسكري, من اجل الجرم الذي اوجب الحكم عليه لدى القضاء. وكذلك تمكن احالة الضابط الذي يبرئه مجلس عسكري او اية محكمة اخرى الى مجلس التأديب للاسباب نفسها التي حوكم من اجلها 3- الاستغناء عن الضابط لالغاء الوظيفة - الاخراج لدواع صحيحة

المادة 8

مادة 8: اذا اخرج الضباط من الخدمة بسبب الغاء الوظيفة يتناولون نصف معاش ويعطى لهم نصف المراكز الخالية المساوية لرتبهم عند خلوها

المادة 9

مادة 9: كل ضابط تمنعه حالته الصحية من الخدمة مدة ستة اشهر متتابعة, وان يكون عجزه مشوبا الى اسباب تختص بالخدمة, يعطى في نهاية هذه المدة نصف معاش ريثما يصدر مجلس التحقيق الصحي قرارا نهائيا في شأنه ومع ذلك اذا كان الداء او الحادث الطارىء منسوبا الى الخدمة يوضع هذا الضابط مجانا, حتى بعد انقضاء الستة الاشهر, في مستشفيات لبنان الكبير الصحية اذا كانت حالته تدعو الى ذلك ويبقى فيها ما دام محتاجا الى معالجة خاصة لا غنى له عنها

المادة 10

مادة 10: تعتبر المدة التي يتناول الضابط فيها نصف معاش كخدمة فعلية بالنظر الى حقه في الترقي والتقاعد

المادة 11

مادة 11: ان اخراج الضابط من سلك الجندرمة لداء عضال يكون بموجب قرار من حاكم لبنان الكبير بعد مثوله امام مجلس التحقيق الصحي. وتطبق على حالة احكام القانون العثماني الموضوع لمرتبات التقاعد العسكرية والصادر بتاريخ 8 شعبان سنة 1327 و11 اب سنة 1329 و1909

المادة 12

مادة 12: لا يشمل هذا القرار ما قبله

المادة 13

مادة 13: على سكرتير الحكومة العام والكولونل قومندان سرية الجندرمة اللبنانية ان ينفذا, كل في ما خص به احكام هذا القرار