جميع التشريعات

مرسوم رقم 6062 31/12/1929

تعديل المادة الثانية من القرار رقم 2365 المؤرخ في 12-3-1924 (بخصوص رواتب ورتب الضباط) (ضباط الدرك)

النوع
مرسوم
الرقم
6062
التاريخ
31/12/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2289, 08/01/1930, ص. 3
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 1048 تاريخ 16/10/1936 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 1048 تاريخ 16/10/1936 (المادة 12: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6062 تاريخ 31/12/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الثانية من القرار عدد 2365 الصادر في 12 اذار سنة 1924 كما يأتي: بدلا من: لا يمكن عزل او تخفيض رتبة ضابط الا لاحد الاسباب الاتية: اقرأ: لا يمكن عزل او تخفيض رتبة ضابط او كف يده عن العمل الا لاحد الاسباب التالية:

المادة 2

مادة 2: الغي نص المادة الثالثة من القرار ذاته وابدل بالنص التالي: يجري العزل او تخفيض الرتبة او كف اليد عن العمل بموجب مرسوم يصدر بعد رأي مجلس تأديبي يتألف على الوجه الاتي. ولا يمكن تعديل اراء المجلس التأديبي الا فيما يتفق مع مصلحة الضابط ان مدة كف اليد عن العمل هي ستة اشهر او سنة او ثمانية عشر شهرا او سنتان يتناول الضابط المكفوفة يده عن العمل نصف معاش وان- المدة التي يقضيها في هذه الحالة لا تحسب له من المدة الواجب قضاؤها للحصول- على حق الترفيع انما تحسب له في التقاعد ان كف اليد عن العمل لا يطبق على الصف- الضباط والاونباشيه والانفار ولا على الاختصاصيين من اية درجة كانوا

المادة 3

مادة 3: على رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 31 كانون الاول سنة 1929 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الامضاء: اميل اده