جميع التشريعات

قرار رقم 2378 24/03/1924

منع الصيد في داخل المدن والدساكر والقرى

النوع
قرار
الرقم
2378
التاريخ
24/03/1924
الجريدة الرسمية
العدد 1752, 01/04/1924, ص. 3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2378 تاريخ 24/03/1924
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الصيد ممنوع على الدوام في داخل المدن والدساكر والقرى كما انه ممنوع ايضا على مسافة كيلو متر من المدن وخمسماية متر من الدساكر والقرى

المادة 2

مادة 2: من يخالف احكام المادة الاولى يعاقب بغرامة من ليرتين الى عشر ليرات سورية. واذا تكررت منه المخالفة في خلال السنة تضاعف الغرامة في شأنه ويمكن الحكم عليه بحبس من ستة ايام الى شهر. واذا كان المخالف يصطاد بلا رخصة يصادر سلاحه

المادة 3

مادة 3: على السكرتير العام وناظري الداخلية والعدلية ان ينفذوا هذا القرار كل في ما اختص به

بيروت في 24 اذار سنة 1924 حاكم لبنان الكبير بالوكالة الامضاء: اوبوار بيروت في 24 اذار سنة 1924 نظر وصدق تحت رقم 2520 المفوض السامي للجمهورية اللبنانية في سوريا ولبنان الامضاء: ويغان