All legislation

قرار Decision No. 2378 24/03/1924

منع الصيد في داخل المدن والدساكر والقرى

Type
قرار · Decision
Number
2378
Date
24/03/1924
Official Gazette
Issue 1752, 01/04/1924, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2378 تاريخ 24/03/1924
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الصيد ممنوع على الدوام في داخل المدن والدساكر والقرى كما انه ممنوع ايضا على مسافة كيلو متر من المدن وخمسماية متر من الدساكر والقرى

المادة 2

مادة 2: من يخالف احكام المادة الاولى يعاقب بغرامة من ليرتين الى عشر ليرات سورية. واذا تكررت منه المخالفة في خلال السنة تضاعف الغرامة في شأنه ويمكن الحكم عليه بحبس من ستة ايام الى شهر. واذا كان المخالف يصطاد بلا رخصة يصادر سلاحه

المادة 3

مادة 3: على السكرتير العام وناظري الداخلية والعدلية ان ينفذوا هذا القرار كل في ما اختص به

بيروت في 24 اذار سنة 1924 حاكم لبنان الكبير بالوكالة الامضاء: اوبوار بيروت في 24 اذار سنة 1924 نظر وصدق تحت رقم 2520 المفوض السامي للجمهورية اللبنانية في سوريا ولبنان الامضاء: ويغان