النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 2501 تاريخ 15/03/1924 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: اكملت المادة الثامنة من القرار رقم 2029 على الوجه الاتي: لما كان تنظيم القرارات العدلية لا يعد نهائيا الا بعد تلاوته في الجلسة فعلى الرئيس ان يتخد التدابير اللازمة لدى الاقتضاء وبناء على طلب احد الفريقين للتوثق من ترجمة مآل هذه القرارات الى العربية بلا ابطاء, وتلاوة تلك الترجمة في الجلسة ذاتها

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 2501 تاريخ 15/03/1924 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171409/article/3/