المادة 4
مادة 4: اكملت المادة العاشرة من القرار 2029 على الوجه الاتي: ان المحاكم اللبنانية سواء اكان فيها قضاة فرنسويون او لم يكن لا يمكنها ان تفصل قضائيا في امر معرفة ما اذا كان احد الفريقين المتداعيين ذا صفة اجنبية او لا, لتطبيق المادة الاولى من القرار 2029،" لان المسألة هنا" بحسب القانون المعمول به في دولة لبنان الكبير, هي من المسائل المستأجرة فأمر البت فيها يعود الى لجنة الجنسيات في المفوضية العليا