المواد
مادة 1: ان المجلس العدلي المؤلف بموجب القرار رقم 1905 المؤرخ في 12 ايار سنة 1923 لا يفصل من الان فصاعدا الا في الدعاوي التي يقرر حاكم لبنان الكبير احالتها اليه والتي تكون مختصة بقضايا القتل قصدا او تعمدا او بارتكاب السلب على ايدي جماعة او عصابة. ويصدر قرار الحاكم بعد استطلاع رأي مجلس النظار وقبل ان يصدر قاضي التحقيق المعتاد قراره بختام التحقيق
مادة 2: ان القضايا الموجودة الان لدى المجلس العدلي والمرسلة اليه بموجب قرار احالة من محققه العدلي والتي لا يصدر حاكم لبنان الكبير قرارا, بعد اخذ رأي مجلس النظار, بادخالها في دائرة اختصاصه قبل مضي خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا القرار ترسل الى محكمة الجنايات لتضل فيها بحسب المعاملات التي كانت متبعة والصيغ والشروط والمهل المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية ان محقق المجلس العدلي يلهي تحقيق القضايا التي لا تزال قيد التحقيق ويجري المعاملات المختصة بها طبقا للصيغ المنصوص عليها في القرار 1905 المؤرخ في 12 ايار سنة 1923 واذا اقتضت الحال فانه يرسل المتهمين مباشرة الى محكمة الجنايات اما ورقة الاتهام فتحرر وتبلغ مع قرار الاحالة من قبله في المهل المنصوص عليها في القرار المذكور آنفا.
مادة 3: على السكرتير العام وناظر العدلية ان ينفذا هذا القرار كل فيما يختص به
بيروت في 27 اذار سنة 1924
حاكم لبنان الكبير بالوكالة
الامضاء: اوبوار
نظر وصدق تحت رقم 2530
بيروت في 28 اذار سنة 1924
المفوض السامي
الامضاء: ويغان