All legislation

قرار Decision No. 2400 27/03/1924

القضايا التي تدخل في صلاحية المجلس العدلي

Type
قرار · Decision
Number
2400
Date
27/03/1924
Official Gazette
Issue 1753, 04/04/1924, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2400 تاريخ 27/03/1924
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان المجلس العدلي المؤلف بموجب القرار رقم 1905 المؤرخ في 12 ايار سنة 1923 لا يفصل من الان فصاعدا الا في الدعاوي التي يقرر حاكم لبنان الكبير احالتها اليه والتي تكون مختصة بقضايا القتل قصدا او تعمدا او بارتكاب السلب على ايدي جماعة او عصابة. ويصدر قرار الحاكم بعد استطلاع رأي مجلس النظار وقبل ان يصدر قاضي التحقيق المعتاد قراره بختام التحقيق

المادة 2

مادة 2: ان القضايا الموجودة الان لدى المجلس العدلي والمرسلة اليه بموجب قرار احالة من محققه العدلي والتي لا يصدر حاكم لبنان الكبير قرارا, بعد اخذ رأي مجلس النظار, بادخالها في دائرة اختصاصه قبل مضي خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا القرار ترسل الى محكمة الجنايات لتضل فيها بحسب المعاملات التي كانت متبعة والصيغ والشروط والمهل المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية ان محقق المجلس العدلي يلهي تحقيق القضايا التي لا تزال قيد التحقيق ويجري المعاملات المختصة بها طبقا للصيغ المنصوص عليها في القرار 1905 المؤرخ في 12 ايار سنة 1923 واذا اقتضت الحال فانه يرسل المتهمين مباشرة الى محكمة الجنايات اما ورقة الاتهام فتحرر وتبلغ مع قرار الاحالة من قبله في المهل المنصوص عليها في القرار المذكور آنفا.

المادة 3

مادة 3: على السكرتير العام وناظر العدلية ان ينفذا هذا القرار كل فيما يختص به

بيروت في 27 اذار سنة 1924 حاكم لبنان الكبير بالوكالة الامضاء: اوبوار نظر وصدق تحت رقم 2530 بيروت في 28 اذار سنة 1924 المفوض السامي الامضاء: ويغان