جميع التشريعات

قرار رقم 2399 24/03/1924

المكافأة التي تعطى لأفراد الجندرمة أو الصيادة اللبنانية بعد مضي مدة معينة

النوع
قرار
الرقم
2399
التاريخ
24/03/1924
الجريدة الرسمية
العدد 1754, 08/04/1924, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2399 تاريخ 24/03/1924
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحق لكل من افراد الجندرمة والصيادة اللبنانية (ما خلا الضباط) ان ينال مكافأة تدفع مرة واحدة وتعين على الوجه الاتي: 25 (خمس وعشرون) ليرة سورية اضافة تعويض ما بعد مضي سبع سنوات في الخدمة المتواصلة. ومكافأة اخرى قدرها 50 (خمسون) ليرة سورية بدون اضافة تعويض ما بعد مضي 12 (اثنتي عشرة) سنة في الخدمة المتواصلة

المادة 2

مادة 2: يحسب مبدأ الخدمة, لمنح هاتين المكافأتين, من يوم انتظام الجندي في سلك الخدمة اما الافراد الذين انتظموا في السلك المذكور قبل اول ايلول سنة 1920 فيحسب هذا التاريخ الاخير مبدأ لخدمتهم

المادة 3

مادة 3: على السكرتير العام وناظر المالية والكولونل قائد سورية الجندرمة في لبنان الكبير ان ينفذوا هذا القرار كل في ما اختص به

بيروت في 24 اذار سنة 1924 حاكم لبنان الكبير بالوكالة الامضاء: ابوار صدق تحت رقم 2521 بيروت في 25 اذار سنة 1924 بامر المفوض السامي المتعتمد المفوض والسكرتير العام الامضاء: ده ريفي