المواد
مادة 1: يحق لكل من افراد الجندرمة والصيادة اللبنانية (ما خلا الضباط) ان ينال مكافأة تدفع مرة واحدة وتعين على الوجه الاتي: 25 (خمس وعشرون) ليرة سورية اضافة تعويض ما بعد مضي سبع سنوات في الخدمة المتواصلة. ومكافأة اخرى قدرها 50 (خمسون) ليرة سورية بدون اضافة تعويض ما بعد مضي 12 (اثنتي عشرة) سنة في الخدمة المتواصلة
مادة 2: يحسب مبدأ الخدمة, لمنح هاتين المكافأتين, من يوم انتظام الجندي في سلك الخدمة اما الافراد الذين انتظموا في السلك المذكور قبل اول ايلول سنة 1920 فيحسب هذا التاريخ الاخير مبدأ لخدمتهم
مادة 3: على السكرتير العام وناظر المالية والكولونل قائد سورية الجندرمة في لبنان الكبير ان ينفذوا هذا القرار كل في ما اختص به
بيروت في 24 اذار سنة 1924
حاكم لبنان الكبير بالوكالة
الامضاء: ابوار
صدق تحت رقم 2521
بيروت في 25 اذار سنة 1924
بامر المفوض السامي
المتعتمد المفوض والسكرتير العام
الامضاء: ده ريفي