النص الكامل

قرار رقم 2396 تاريخ 31/03/1924 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: ان قاضي الصلح الذي يقيم الجندي الذي يهمه الامر في منطقته هو الذي يتلقى شهادات بعد تأدية اليمين ثم ينظم بها محضرا ويصدق ناظر العدلية على الامضاء الذي يوقعه القاضي المشار اليه على هذا المحضر

المادة 2 من قرار رقم 2396 تاريخ 31/03/1924 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171413/article/2/