جميع التشريعات

قرار رقم 2396 31/03/1924

يتعلق بالجندرمة اللبنانية وما يعتاض به عن بيان الخدمة عند فقد دفاتر الهوية وسجلات القيود

النوع
قرار
الرقم
2396
التاريخ
31/03/1924
الجريدة الرسمية
العدد 1754, 08/04/1924, ص. 2
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 2498 تاريخ 10/12/1927 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2396 تاريخ 31/03/1924
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اذا فقدت او اتلفت دفاتر الهوية وسجلات القيود المختصة بالجندرمة ولم يكن هناك مستند اداري او حسابي جاز ان يعتاض عن بيان الخدمة, بشهادة ثلاثة شهود يكونون على الاقل من رفقاء الجندي المطلوب البحث عن حالته (ويفضل الضباط) اذا كانوا من العاملين في الخدمة والا من المتقاعدين

المادة 2

مادة 2: ان قاضي الصلح الذي يقيم الجندي الذي يهمه الامر في منطقته هو الذي يتلقى شهادات بعد تأدية اليمين ثم ينظم بها محضرا ويصدق ناظر العدلية على الامضاء الذي يوقعه القاضي المشار اليه على هذا المحضر

المادة 3

مادة 3: على السكرتير العام وناظر العدلية والكولونل قائد سرية الجندرمة في لبنان الكبير ان ينفذوا هذا القرار كل في ما اختص به

بيروت في 31 اذار سنة 1924 حاكم لبنان الكبير بالوكالة الامضاء: اوبوار