المادة 1
مادة 1: ان الموظفين الملكيين المكلفين ان يثبتوا حقوقهم في معاش التقاعد او في معاش الاستيداع وليس في امكانهم ابراز بيانات وافية لخدماتهم الفعلية في الادارة - يمكنهم ان يستفيدوا من التدبير الآتي: ان الخدمات التي لا يمكن اثباتها كلها او تعضها في بيان نظامي مصدق عليه من السلطة ذات الاختصاص يجب اثباتها بثلاثة شهود. وتؤخذ افادات هؤلاء الشهود بعد حلف اليمين امام قاضي الصلح الذي يقيم الموظف الذي يهمه الامر في منطقته القضائية. فينظم القاضي المشار اليه محضرا بذلك, ويجب ان يصدق على امضائه الموقع في المحضر المذكور