جميع التشريعات

قرار رقم 2429 25/04/1924

يختص بالموظفين الملكيين ومعاش التقاعد والاستيداع

النوع
قرار
الرقم
2429
التاريخ
25/04/1924
الجريدة الرسمية
العدد 1761, 02/05/1924, ص. 2
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 2498 تاريخ 10/12/1927 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2429 تاريخ 25/04/1924
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الموظفين الملكيين المكلفين ان يثبتوا حقوقهم في معاش التقاعد او في معاش الاستيداع وليس في امكانهم ابراز بيانات وافية لخدماتهم الفعلية في الادارة - يمكنهم ان يستفيدوا من التدبير الآتي: ان الخدمات التي لا يمكن اثباتها كلها او تعضها في بيان نظامي مصدق عليه من السلطة ذات الاختصاص يجب اثباتها بثلاثة شهود. وتؤخذ افادات هؤلاء الشهود بعد حلف اليمين امام قاضي الصلح الذي يقيم الموظف الذي يهمه الامر في منطقته القضائية. فينظم القاضي المشار اليه محضرا بذلك, ويجب ان يصدق على امضائه الموقع في المحضر المذكور

المادة 2

مادة 2: على السكرتير العام وناظري العدلية والمالية ان ينفذا هذا القرار كل في ما خص به

بيروت في 25 نيسان سنة 1924 حاكم لبنان الكبير بالوكالة الامضاء: اوبوار