All legislation

قرار Decision No. 2429 25/04/1924

يختص بالموظفين الملكيين ومعاش التقاعد والاستيداع

Type
قرار · Decision
Number
2429
Date
25/04/1924
Official Gazette
Issue 1761, 02/05/1924, p. 2
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2498 تاريخ 10/12/1927 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2429 تاريخ 25/04/1924
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الموظفين الملكيين المكلفين ان يثبتوا حقوقهم في معاش التقاعد او في معاش الاستيداع وليس في امكانهم ابراز بيانات وافية لخدماتهم الفعلية في الادارة - يمكنهم ان يستفيدوا من التدبير الآتي: ان الخدمات التي لا يمكن اثباتها كلها او تعضها في بيان نظامي مصدق عليه من السلطة ذات الاختصاص يجب اثباتها بثلاثة شهود. وتؤخذ افادات هؤلاء الشهود بعد حلف اليمين امام قاضي الصلح الذي يقيم الموظف الذي يهمه الامر في منطقته القضائية. فينظم القاضي المشار اليه محضرا بذلك, ويجب ان يصدق على امضائه الموقع في المحضر المذكور

المادة 2

مادة 2: على السكرتير العام وناظري العدلية والمالية ان ينفذا هذا القرار كل في ما خص به

بيروت في 25 نيسان سنة 1924 حاكم لبنان الكبير بالوكالة الامضاء: اوبوار