المادة 10
مادة 10: الغناء والعزف على الآلات الموسيقية ممنوعان في البيوت العمومية بعد الساعة الثانية بعد نصف الليل
قرار رقم 2346 تاريخ 11/03/1924 نافذ
مادة 10: الغناء والعزف على الآلات الموسيقية ممنوعان في البيوت العمومية بعد الساعة الثانية بعد نصف الليل
المادة 10 من قرار رقم 2346 تاريخ 11/03/1924 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171422/article/10/