جميع التشريعات

قرار رقم 2346 11/03/1924

تنظيم أحكام العهارة

النوع
قرار
الرقم
2346
التاريخ
11/03/1924
الجريدة الرسمية
العدد 1762, 06/05/1924, ص. 1-4
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار تاريخ 23/08/1924 (Art. 6)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
54
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2346 تاريخ 11/03/1924
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يطلق اسم بيت العهارة على كل محل تعاطى فيه اجاليا وعادة الفحشاء وعلى كل بيت تلجأ اليه موقتا النساء المرخص لهن بان يتعاطين فيه الفحشاء

المادة 2

مادة 2: لا يفتح بيت للعهارة الا بترخيص مصلحة البوليس بعد التحقيق ولا يرخص لاحد من الذكور في فتح وادارة بيت عهارة يجب ان تكون الابنية والمحلات التي تتخذ لبيوت العهارة جامعة لكل الشروط الصحية اللازمة

المادة 3

مادة 3: يجب على صاحبات بيوت العهارة الموجودة حاليا ان يطلبن الترخيص المنصوص عنه في المادة الثانية او يقد من الجوازات التي بايديهن للتصحيح وذلك بمدة شهر واحد من نشر هذا القرار

المادة 4

مادة 4: حينما تتوفى صاحبة بيت عهارة يجب على ورثتها ان يبلغوا مصلحة البوليس ذلك وعليهم ان يطلبوا ابدال اسم صاحبة البيت القديمة باسم الجديدة. حينئذ يصير التحقيق عنها اذا شاءت صاحبة بيت عهارة تغيير محلها تكون ملزمة بتقديم طلب خطي الى مصلحة البوليس قبل خمسة عشر يوما

المادة 5

مادة 5: تقسم بيوت العهارة الى درجتين وذلك بمعرفة مصلحة البوليس وتسجل الدرجة في الترخيص ويعطى رقم لكل بيت مرخص به

المادة 6

مادة 6: لا يرخص ببيع المشروبات الكحولية الا للبيوت التي هي من الدرجة الاولى مع الاحتفاظ بتطبيق المادة 207 من قانون الجزاء العثماني

المادة 7

مادة 7: محظور قطعيا على صاحبات بيوت العهارة جلب البنات الابكار او النساء المتزوجات برغم ارادتهن

المادة 8

مادة 8: لا يجوز ان يكون لاي بيت من بيوت العهارة اتصال باحد المساكن او بمحل صناعي او تجاري وخصوصا القهوات والحانات والدكاكين والفنادق

المادة 9

مادة 9: تطبع السلطة الادارية نسخا من قانون السلوك وتوزعها على كل صاحبات البيوت العمومية بثمنها توضع هذه النسخ في صالونات البيوت المذكورة يجب ان يكون رقم كل بيت مرسوما باللغتين الافرنسية والعربية وان يكون ظاهرا للخارج وواضحا

المادة 10

مادة 10: الغناء والعزف على الآلات الموسيقية ممنوعان في البيوت العمومية بعد الساعة الثانية بعد نصف الليل

المادة 11

مادة 11: لا تقبل اية بنت كانت في بيوت العهارة ما لم تكن لديها تذكرة نفوسها الرسمية

المادة 12

مادة 12: محظورا على صاحبات بيوت العهارة قبول الشبان والصبايا الذين لم يتجاوزوا سن الثامنة عشرة في محلاتهن

المادة 13

مادة 13: محظور على صاحبات بيوت العهارة والمومسات استمالة المارة بكلامهن او حراكاتهن ويجب على صاحبات البيوت العمومية الكائنة في الطوابق السفلى ان يضعن للنوافذ شريطا رفيعا او ستائر ثابتة

المادة 14

مادة 14: لكل مومس الحرية التامة بترك العهارة في اي وقت شاءت ولا يجوز لصاحبات البيوت استعمال وسائط الضغط لابقائها عندهن ولا يحق لهن كذلك ان يضبطن ثيابها او حوائجها الشخصية ولو كانت مديونة لهن

المادة 15

مادة 15: محظور على اي شخص كان ان يتخذ بيتا او محلا يتعاطى فيه العهارة تحت اسم تجارة مشروعة ما لم يقم بالشروط المحددة في المواد 1 و2 و3 و4 من هذا القرار

المادة 16

مادة 16: يرخص في معاطاة العهارة للنساء البالغات سن الثمانية عشرة على الاقل فقط وعلى النساء البالغات هذا العمر اللواتي يردن معاطاة الفحشاء ان يقدمن بذلك طلبا الى مصلحة البوليس وهذه تباشر اجراء معاينتهن الطبية حالا

المادة 17

مادة 17: يجب على كل مومس ان تتقدم للمعاينة مرتين في الاسبوع وذلك في المحلات والايام والساعات التي يعينها رئيس المجلس البلدي وان تدفع رسما بلديا عن كل معاينة وفيما عدا ذلك تجرى معاينة شهرية منظمة غير منتظرة من قبل طبيب المعاينة او طبيب آخر تعينه نظارة الصحة والاسعاف العام وتكون هذه المعاينات الشهرية مجانية يرافق الطبيب في هذه الحالة رجل من بوليس قسم السلوك وممرضة وحين وصوله الى البيت يجب ان تجتمع المومسات في غرفة واحدة تحت مراقبة البوليس بدون امهال حتى لا يتسنى لهن استعمال الوسائط التي من شأنها مغالطة الفحص الطبي ثم يبتدىء بمعاينتهن واحدة تلو الاخرى في محل يعينه بالاتفاق مع صاحبة البيت ويجب ان يكون هذا المحل مضاء اضاءة كافية بالانوار الطبيعية او الاصطناعية ويجب على صاحبة البيت ان تكون مالكة كرسيا مخصصا للمعاينة والمعدات اللزامة التي تعينها بقائمة نظارة الاسعاف العام وتعطى لها

المادة 18

مادة 18: يحق اجراء هذه المعاينات للاطباء الذين تعينهم نظارة الصحة فقط

المادة 19

مادة 19: تعطي مصلحة البوليس دفترا لكل فرد خاضع لمعاينة يلصق فيه رسمه وتحرر فيه التعليمات الصحية والادارية المطلوب منه اتباعها وتسجل فيه نتيجة كل معاينة في حينها

المادة 20

مادة 20: صاحبات البيوت العمومية غير المتزوجات اللواتي لم يتجاوزن سن الخمسين يكن خاضعات للتدابير المتخذة بشأن المومسات تجب معاينة الخدمة من اناث وذكور مرة في الاسبوع عند طبيب معاينة البنات العموميات في المحل والايام والساعات التي تعين لهم يعفى من المعاينة من هؤلاء البالغون سن الخمسين فما فوق

المادة 21

مادة 21: يجب على كل مومس وصاحبة بيت عمومي وخدمة هذه البيوت من ذكور واناث ان يكونوا تحت المراقبة الطبية من حيث فحص دمهم باوقات معينة ومنظمة حتى اذا وجدوا مصابين بداء الزهري غير الظاهرة اعراضه يجبرون على المعالجة طول المدة التي يراها الطبيب المعالج لازمة. وعلى الطبيب المعالج ان ينظم تحت مسؤوليته دفترا يدون فيه ايام المعالجة يباع هذا الدفتر بثمن كلفته وبالسعر الذي تحدده سنويا نظارة الاسعاف العام المعالجات التي غايتها الوقاية من ظهور عوارض الداء تكون مجانية لبنات البيوت العمومية وخدمتها في المستوصف الكائن في محلة بيوت الفحش صاحبات البيوت الخاضعات للمعاينة لهن الخيار بين المعاينة في دار معاينة البنات العمومية, والمعاينة في المستوصف الخصوص في ايام وساعات معينة يمكن صاحبات البيوت العمومية المصابات بداء الزهري الذي لم تظهر اعراضه ان يتعالجن مجانا في المستوصف الذي يعاين فيه ويكون ثمن العلاجات الذي تحدده سنويا نظارة الاسعاف العام عائدا عليهن وتعلن اسعار الادوية باللغتين العربية والفرنسية في قاعة الانتظار في المستوصف فيمكنهم ان يتعالجن في ذلك على نفقتهن عند اي طبيب كان وعليهن حينئذ ان يكلفن هذا الطبيب تنظيم دفتر المعالجة بكل اتقان ولا يجوز باي وجه كان ان يقوم بهذه المعالجات غير المجانية اطباء المعاينة او اطباء مستشفى بنات البيوت العمومية يحق لطبيب المعاينة ان يطلب ابراز دفتر المعالجة عندما يشاء يجري اخذ الدم وفحصه مجانا ببنات وخدمة البيوت العمومية على صاحبة البيوت ان يدفعن نفقات هذا الفحص بموجب تعريفة تضعها سنويا نظارة الصحة والاسعاف العام ويكون هذا الفحص الوحيد الذي يعمل بموجبه كل من يرفض من صاحبات البيوت العمومية والبنات والخدمة اتباع المعالجة التي من شأنها الوقاية من ظهور المرض بعد ان تأتي نتيجة فحص الدم ايجابية يساق حالا الى المستشفى

المادة 22

مادة 22: كل امرأة مريضة ومصابة بعوارض معدية ترسل سريعا الى مستشفى مخصوص وبحالة عدم وجود مستشفى توضع في غرفة تخصص لها في احد مستشفيات الاسعاف العام اما نفقة المعالجة التي لا يمكن ان تتجاوز الثمانين غرشا سوريا عن كل امرأة يوميا فتقوم بدفعها البلديات الى المستشفيات

المادة 23

مادة 23: لا يجوز بتاتا معالجة البنات العموميات المصابات بامراض تناسلية معدية في بيوتهم

المادة 24

مادة 24: يجب ان يكون في غرفة كل مومس المواد المطهرة والمعدة للوقاية من الامراض التناسلية تسطر هذه المواد في لائحة تلصق في كل غرفة وكذلك تعليمات مختصرة عن الوقاية من- هذه الامراض . يقوم بوضع اللائحة والتعليمات المذكورة رؤساء مصلحة الصحة- والاسعاف العام وعلى طبيب المعاينة ان يتأكد تنفيذ ذلك بزياراته غير المنتظرة- للبيوت العمومية

المادة 25

مادة 25: يجب على كل صاحبة بيت عمومي كائن في اية محلة كانت ان تتشبث من قيام المومسات والخدمة باحكام المواد المتقدمة

المادة 26

مادة 26: تصرف البلديات رواتب اطباء معاينة البنات العموميات ولا تدفع صاحبات البيوت العمومية ولا خدمتها ولا المومسات شيئا برسم المعاينة الطبية او المعالجة ما عدا الرسوم المحددة ونفقات الاستشفاء القانونية

المادة 27

مادة 27: وظيفة الطبيب الرسمي هي المشاهدات الطبية فقط وليس له ادنى مداخلة بتدابير البوليس المتعلقة ببيوت العهارة واشخاصها والراقصات والمغنيات والممثلات (ارتيست ) ومن شاكلهن

المادة 28

مادة 28: تدفع بيوت الملاقاة الرسوم المفروضة على البيوت العمومية التي هي من الدرجة الاولى ولا تفتح الا برخصة تمنحها مصلحة البوليس

المادة 29

مادة 29: تمنع معاطاة العهارة في الفنادق ونزل (بانسيون) العائلات

المادة 30

مادة 30: يجب على اصحاب بيوت الملاقاة اظهار انفسهم او الاشخاص الملتجئين اليهم اذا علموا بان البوليس يتعقبهم

المادة 31

مادة 31: محظور على اصحاب بيوت الملاقاة اغراء البنات الابكار والنساء المتزوجات

المادة 32

مادة 32: محظور على اصحاب بيوت الملاقاة قبول النساء المصابات بامراض تناسلية

المادة 33

مادة 33: على مأموري السلوك بذل الجهد تعقيب القصر (الذين دون سن الرشد) في بيوت العهارة

المادة 34

مادة 34: ادا تعاطت صاحبة بيت الملاقاة الفحشاء تكون خاضعة للشروط الموضوعة لصاحبات البيوت العمومية

المادة 35

مادة 35: كل امرأة لا يكون لها مهنة دائمة كافية لاولادها وتتعاطى الفحش غير مختارة للكسب ولا تراعي شروط المودا 16 و17 و29 من هذا القرار تعتبر مومسا سرية

المادة 36

مادة 36: العهارة السرية ممنوعة

المادة 37

مادة 37: ممنوع التحرش في الشوارع

المادة 38

مادة 38: كل امرأة تخالط القهوات والخانات واندية الرقص والمحلات (بانسيونات ) المشبوهة وما شاكلها ولا يكون لها دخل كاف وكانت عرضة لتقارير البوليس المشعرة بمعاطاتها الفحشاء او بنشرها امراضا تناسلية تجلب بواسطة مصلحة البوليس امام لجنة تتألف على الشكل الاتي: رئيس ( موظف اداري او عدلي يعين بامر الحاكم طبيب من قبل الاسعاف العام مندوب من قبل البلدية اذا كانت المتهمة اجنبية يكون الطبيب فرنساويا تجتمع هذه اللجنة بدعوة رئيسها عن طلب رئيس مصلحة البوليس وبعد ان تسمع اللجنة من المتهمة المدافعات واقوال الشهود عنها المبررة يتقرر حينئذ اذا كانت هذه تعتبر من اللواتي يتعاطين الفحشاء كل امرأة تدعى للمثول امام هذه اللجنة ولا تحضر يمكن اجبارها عندئذ على المعاينة النظامية

المادة 39

مادة 39: تكون المعاينة اجارية للنساء اللواتي تثبت عليهن معاطاة الفحشاء تجري معاينة هؤلاء النساء في المستوصف المخصوص وفي الايام والساعات المعينة يعطى لكل امرأة مجبرة على المعاينة دفتر يلصق فيه رسمها وتحرر فيه التعليمات الصحية الطبية والادارية المتوجب عليها اتباعها وتسجل فيه نتيجة كل معاينة في حينها على البوليس ان ينظم لائحة يومية بالنساء الخاضعات لهذه المعاينات وان يقدم نسخة منها الى نظارة الصحة والاسعاف العام كل امرأة من هؤلاء تكون مجبرة على المعاينة تدفع ضريبة بلدية (رسم معاينة) ويمكن الترخيص لها بطلب منها ان تعاين على نفقتها عند طبيب تعينه نظارة الاسعاف العام في الايام والساعات التي يحددها هذا الطبيب وعلى هذا الطبيب ان يسجل نتيجة معايناته في دفترها الشخصي كل طبيب ملزم بارسال نتائج المعاينات بمغلف سري مختوم الى نظارة الصحة والاسعاف العام في نهاية كل اسبوع وعليه ان يعلم الادارة والبوليس حالا عن النساء اللواتي يظهر له فيهم عوارض امراض تناسلية معدية وان يضبط عنده دفاترهن الشخصية

المادة 40

مادة 40: يجب على طبيب المعاينة الذي تختاره المرأة ان تعينه نظارة الصحة خارجا عن دار المعاينة ان يعلم البوليس حالا عندما يشاهد فيها مرضا

المادة 41

مادة 41: كل امرأة تظهر عليها عوارض مرضية معدية تساق حالا الى المستشفى حيث تعالج على نفقة البلدية ببدل لا يجوز ان يتجاوز ثمانين قرشا سوريا واذا شاءت ان تكون في غرفة خصوصية تدفع من جيبها علاوة على هذا البدل اليومي عشرين قرشا سوريا لا يجوز في اي حال كان معالجة النساء الموما اليهن في المواد المتقدمة في الغرف المخصصة لبنات البيوت العمومية

المادة 42

مادة 42: في ظروف استثنائية يمكن ناظر الصحة والاسعاف العام بناء على تقارير البوليس ان يرخص لنساء مريضات ان يتعالجن في بيوتهن الى ان يتأكد احد اطباء دار المعاينة او غيره من الاطباء المحلفين شفاءهن التام وفي هذه الاثناء لا يجوز لهن مخالطة القهوات واندية الرقص والحانات وبيوت الملاقاة الخ والا فيرسلن حالا الى المستشفى على هؤلاء النساء ان يثبتن مقدرتهن المالية الكافية لاولادهن ومعالجتهن انتقاء الطبيب المعالج واختياره بشرط ان لا يكون نفس الطبيب الذي يعطي شهادة الشفاء

المادة 43

مادة 43: لا يجوز لاي شخص راضخ للمعاينة القانونية ان يغير مسكنه بدون ان يبين للبوليس المسكن الجديد وعليه اذا شاء السفر ان يعلمهم بمغادرته المدينة ويكون مجبرا على التقدم لمعاينة طبية قبل سفره

المادة 44

مادة 44: كل امرأة راضخة لاحكام المعاينة تترك معاطاة الفحش يكون لها الحق بان تطلب اعفاءها من المتوجبات الصحية من اللجنة المنصوص عنها في المادة الثامنة والثلاثين وبعد تحقيق البوليس عن سلوكها ومواردها المالية يمكن اللجنة اجابة طلبها

المادة 45

مادة 45: كل امرأة خاضعة للمعاينة تكون مصابة اصابة بداء الزهري غير الظاهرة عوارضه تجبر على فحص دمها كل شهرين اذا لم يصبها حادث ما يجب عليها ان ترضخ كذلك للمعالجة التي من شأنها الوقاية من ظهور عوارض المرض طول المدة التي يراها طبيب المعاينة لازمة كل امرأة تكون نتيجة فحص دمها ايجابية في السنوات الاربع الاولى من حصول المرض ولم تكن قد عولجت معالجة كافية ورفضت ان تتعالج ترسل الى المستشفى وان كانت اجنبية فيمكن ابعادها يعطى لكل امرأة تكون مجبرة على معالجة الوقاية دفتر معالجة تعين نظارة الصحة سعره سنويا فحص الدم يكون مجانيا الشخص المتوجب عليه معالجة الوقاية الخيار بين ان يتعالج مجانا في مستوصف حفظ الصحة الاجتماعية كغيره من اهل المدينة بشرط ان لا تكون مظاهره عرضة لاي انتقاد - وان يعالج عند طبيب يختاره بشرط ان لا يكون الطبيب الذي كلف معاينته يحق لطبيب المعاينة ان يطلب دفتر المعالجة كلما رأى ذلك لازما على الطبيب المداوي ان يظم دفتر المعالجة بكل اتقان

المادة 46

مادة 46: يجب على كل صاحب مسرح وملهى او محل رقص ان يخبر مصلحة البوليس عن اسماء الممثلات (والارتيست ) اللواتي اشتغلن عندهن وان يبرز تذاكر نفوسهن لا يجوز لاية ممثلة (ارتيست ) كانت ان تشتغل الا باجازة يمنحها رئيس مصلحة البوليس في المدينة ويكون صاحب المحل مسؤولا عن كل مخالفة لهذه الفقرة اذا لم تبرز الممثلات (ارتيست ) اوراقا تثبت اشغالهم سابقا في محلات تمثيل او- رقص معروفة وكانت نتيجة تحقيقات البوليس عن صفاتهن غير مرضية يمكن ان يمنعهن- رئيس البوليس عنذئذ عن الشغل ما لم يقمن باجراء المعاينة الطبية تجري هذه المعاينة بحسب اختيار الممثلة (ارتيست ) اما مجانا في مستوصف مخصوص - بذلك, واما على نفقتها عند احد الاطباء الذين تعينهم نظارة الصحة والاسعاف - العام لهذا الشأن

المادة 47

مادة 47: لا يجوز لاحدى هؤلاء الممثلات "الارتيست " اذا كانت مصابة بداء تناسلي معد ان تختلط بالمتفرجين والزبائن قبل او بعد ان تلعب دورها على المسرح الى ان تتمكن من ابراز شهادة طبية مشعرة بعدم امكان حصول العدوى منها موقعة من احد اطباء المستوصف المخصوص او من احد الاطباء الذين تعينهم وزارة الصحة والاسعاف العام انتقاء الطبيب اختياري ولكن لا يجوز باي وجه كان ان يوقع الطبيب المداري الشهادة المشعرة بالشفاء كل ممثلة (ارتيست ) مريضة لا تقوم بالاحكام المتقدمة تصار الى المستشفى حيث تعالج في محل خاص

المادة 48

مادة 48: كل صاحبة بيت عمومي او صاحب وصاحبة بيت ملاقاة او بانسيون مشتبه به يقبلون معاطاة اللواط عندهم يعاقبون بموجب المادة 254 من قانون الجزاء العثماني المعدلة بقرار حاكم لبنان الكبير رقم 1057 فضلا عن اقفال المحل نهائيا

المادة 49

مادة 49: كل شخص تثبت عليه معاطاة اللواط يجبر على اجراء المعاينة القانونية في المستوصف المخصوص مع الاحتفاظ بتطبيق احكام المادة 202 من قانون الجزاء العثماني بحقه اذا وجد هذا الشخص مريضا يساق الى المستشفى حيث يعالج في محل خاص

المادة 50

مادة 50: كل مخالفة للمواد 2 و3 و4 و15 و28 من هذا القرار تستوجب المعاقبة بموجب المادة 254 من قانون الجزاء العثماني المعدلة بالقرار رقم 1047 المؤرخ في 11 ك2 سنة 1922 وفرق ذلك يكون اصدار الحكم اجباريا باقفال المحل نهائيا

المادة 51

مادة 51: كل مخالفة للمواد 7 و8 و12 و14 و31 من هذا القرار يستوجب المعاقبة بموجب المادة 354 من قانون الجزاء العثماني المعدلة بالقرار رقم 1047 المؤرخ في 11 ك2 سنة 1922 ويكون الحكم اجباريا باقفال المحل مدة لا تنقص عن ستة اشهر ولا تتجاوز السنة

المادة 52

مادة 52: كل مخالفة للمواد 17 و20 و25 و32 من هذا القرار يستوجب المعاقبة بموجب المادة 254 من قانون الجزاء العثماني المعدلة بالقرار رقم 1047 المؤرخ في 11 ك2 سنة 1922 ويكون الحكم اجباريا باقفال المحل مدة لا تنقص عن ثمانية ايام ولا تتجاوز الشهر

المادة 53

مادة 53: كل مخالفة للمواد 9 و10 و13 و16 و21 و24 و29 و30 و36 و37 و39 (الفقرة الاولى و40 و43 و45 و46 من هذا القرار يعاقب مرتكبها بموجب المادة 254 من قانون الجزاء العثماني المعدلة بالقرار رقم 1047 المؤرخ في 11 ك2 سنة 1922

المادة 54

مادة 54: على السكرتير العام وناظر الصحة والاسعاف العام في لبنان الكبير ان ينفذا هذا القرار كل في ما خص به

بيروت في 11 اذار سنة 1924 حاكم لبنان الكبير بالوكالة الامضاء: اوبوار